العلامة الحلي

21

مختلف الشيعة

وكلام الشيخين ( 1 ) يوهم الوجوب ، من غير أن يدل عليه دلالة ظاهرة . ونص ابن إدريس ( 2 ) على الوجوب . وظاهر الأحاديث يحتمله ( 3 ) . والأقوى الاستحباب ، للأصل . الثالث : هل التخصيص بالقيمة أو مجانا ؟ ظاهر كلام الشيخين ( 4 ) . الثاني ، وعليه نص ابن إدريس ( 5 ) . وقال السيد المرتضى ، وابن الجنيد بالقيمة . وقال السيد المرتضى : وإنما قوينا ما بيناه وإن لم يصرح به أصحابنا ، لأن الله تعالى يقول : " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " وهذا الظاهر يقتضي مشاركة الأنثى للذكر ( 6 ) في جميع ما يخلفه الميت من سيف ومصحف وغيرهما ، وكذلك ظاهر آيات ميراث الأبوين والزوجين يقتضي أن لهم السهام المذكورة من جميع تركة الميت ، فإذا خصصنا الذكر الأكبر بشئ من ذلك من غير احتساب بقيمة ( 7 ) عليه تركنا هذه الظواهر ، وأصحابنا لم يجمعوا على أن الذكر الأكبر مفضل بهذه الأشياء من غير احتساب بالقيمة ، وإنما عولوا على أخبار رووها تتضمن تخصيص الأكبر بما ذكرناه من غير تصريح باحتساب عليه بقيمته ، وإذا خصصناه بذلك اتباعا لهذه الأخبار واحتسبنا بالقيمة عليه فقد سلمت ظواهر الكتاب مع العمل بما اجتمعت ( 8 ) عليه الطائفة

--> ( 1 ) المقنعة : ص 684 ، النهاية ونكتها : ج 3 ص 196 - 197 . ( 2 ) السرائر : ج 3 ص 258 . ( 3 ) في الطبعة الحجرية : وألفاظ الأحاديث محتملة . ( 4 ) المقنعة : ص 684 ، النهاية ونكتها : ج 3 ص 196 - 197 . ( 5 ) السرائر : ج 3 ص 258 . ( 6 ) في المصدر : الذكر . ( 7 ) في المصدر : بقيمته . ( 8 ) في المصدر : أجمعت .